الميرزا جواد التبريزي

449

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

الخمس فيها إذا سددها الدين للمؤنة . سؤال [ 1417 ] هل يخمس أمواله التي في حوزة غيره مثل القروض ؟ بسمه تعالى ؛ إن أمكن أن يحصّلها في سنة الربح ولو بأقلّ يخمسها ، ومع عدم الإمكان يجوز أن يؤخّر خمسها إلى ما بعد الوصول فوراً . واللَّه العالم . سؤال [ 1418 ] إذا كنت مديناً لبعض الأفراد بمبلغ من المال ، وقد حل موعد الخمس بالنسبة لي . وأنا أملك مبلغاً يقل عن مقدار الدين وهذا المبلغ للمصروفات والحاجات الضرورية ، فهل يجب علي الخمس ؟ أو يمكنني إخراج الخمس ودفعه لمستحقيه بعد عزل حق الإمام ؟ ( علماً بأنني من السادة ) . بسمه تعالى ؛ إذا كان الدين للمؤونة فلا يجب الخمس في المقدار المعادل له أو الأقل منه . وإذا كان مالك المال من السادة لا يجوز له إعطاء حق السادة لنفسه وإن كان من السادة الفقراء . واللَّه العالم . سؤال [ 1419 ] لو زيد من الناس لا يستطيع شراء سيارة له أو لابنه نقداً . ولكن يستطيع ان يشتري سيارة بالأقساط لمدة ثلاث سنوات . بحيث يدفع كل شهر قسط . حسب الاتفاق المبرم مع الشركة . فهل تخمس الاقساط التي تدفع من قيمة السيارة . أو السيارة ما عليها خمس ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كانت السيارة مؤونة له من حين شرائها فلا خمس فيها ولا في الاقساط التي يدفعها وفاءً للدين الذي بذمته . سؤال [ 1420 ] الحالة الثانية : ( سبق عرض الموضوع على سماحتكم ) اقترضت مبلغاً ( يكون تسديد القرض فيه خلال سبع سنوات ) واشتريت به أرضاً وقد بدأت البناء فيه وقد مضت سنة من تاريخ الاقتراض ( ولم أنته بعد من إتمام المشروع ) وقد سددت جزءاً من قيمة القرض .